رضا مختاري / محسن صادقي
1587
رؤيت هلال ( فارسي )
النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » « 1 » . وتكليف الرسول صلّى اللّه عليه وآله كما يتناول الواحد يتناول الجميع وبالعكس . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام وقد سئل عن الأهلّة : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 2 » ولأنّه يتيقّن أنّه من رمضان ، فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم ؛ ولأنّ الرؤية أبلغ في باب العلم من الشاهدين ، بل الشاهدان يفيدان الظنّ ، والرؤية تفيد القطع ، فإذا تعلّق حكم الوجوب بأضعف الطريقين فبالأقوى أولى . وقال عطاء والحسن وابن سيرين وإسحاق : إذا انفرد الواحد برؤية الهلال ، لا يصوم - وعن أحمد روايتان - لأنّه يوم محكوم به من شعبان ، فأشبه التاسع والعشرين . ونمنع الحكم بكونه من شعبان في حقّ الرائي ؛ لأنّه يتيقّن أنّه من شهر رمضان ، فلزمه صيامه كالعدل . إذا ثبت هذا ، فإن أفطر هذا المنفرد ، وجب عليه الكفّارة عند علمائنا أجمع ؛ لأنّه أفطر يوما من رمضان ، فوجب عليه الكفّارة ، كما لو قبلت شهادته . وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه الكفّارة ؛ لأنّها عقوبة ، فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحدّ . ونمنع كون الكفّارة عقوبة ، وينتقض قياسه بوجوب الكفّارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه . مسألة 74 : يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان ، وتطلّبه ؛ ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، ويسلموا من الاختلاف . وقد روى العامّة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « أحصوا هلال شعبان لرمضان » « 3 » ومن طريق الخاصّة : ما روي عن الباقر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله : من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا ، فليس يؤمن بالله ولا بي « 4 »
--> ( 1 ) . كنز العمّال ، ج 8 ، ص 490 ، ح 23773 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 3 ) . سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 162 - 163 ، ح 28 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 .